المادة 7 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957
الفصل في الاختلافات :
اذا نشأ خلاف بين عمدتي قريتين بخصوص تحصيل إحدى القريتين نفقة تحصيل بعض الانشاآت يحال الخلاف إلى متصرف اللواء لفصله ويكون قرار المتصرف نهائياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026