المادة 1 من قانون الاوقاف الخيرية - مرور الزمن رقم 57 لسنة 1959
يسمى هذا القانون ( قانون الاوقاف الخيرية - مرور الزمن لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة