المادة 20 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001
تتولى الوزارة مراقبة أعمال المتولين على الأوقاف الذرية وتبليغ المحكمة الشرعية المختصة عن أي مخالفة أو تقصير وطلب عزل المتولي ومحاسبته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026