المادة 22 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001
أ- تتولى الوزارة الإشراف على جميع الأوقاف الإسلامية الخيرية في المملكة وتعتبر متولياً عاماً عليها.
ب- تتولى الوزارة إدارة الأوقاف الإسلامية الخيرية واستغلالها وإنفاق غلتها على الجهات التي حددها الواقف.
ج- اذا اشترط الواقف أن يتولى إدارة الوقف واستغلاله وإنفاق غلته شخص أو جهة غير الوزارة ، يعتبر هذا الشخص أو الجهة متولياً خاصاً.
د- تتولى الوزارة مراقبة المتولين الخاصين ومحاسبتهم ، والتأكد من عدم وقوع أي مخالفة أو تقصير وعند وقوعها فللوزارة أن تطلب من المحكمة الشرعية المختصة عزل المتولي الخاص وتعيين بديل عنه أو إسناد التولية للوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026