المادة 27 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

للوزارة بقرار من المجلس وبموافقة مجلس الوزراء المسبقة الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات المتخصصة او طرح صكوك تمويل بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة