المادة 27 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001
للوزارة بقرار من المجلس وبموافقة مجلس الوزراء المسبقة الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات المتخصصة او طرح صكوك تمويل بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026