المادة 29 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

ينشا في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق الدعوة ) يمول من دعم الموازنة العامة والتبرعات ليتولى المساعدة في دعم المساجد في المملكة بالائمة والخطباء والمدرسين وارسال الدعاة والقراء للخارج لنشر الثقافة الاسلامية وطباعة المصحف وتوزيعه داخل المملكة وخارجها وطباعة الكتب والنشرات الاسلامية باللغة العربية واللغات الاخرى وتوزيعها على الجاليات الاسلامية في العالم وتنظم شؤونه وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة