المادة 9 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

يطبق على موظفي الوزارة نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني الساري المفعول ويعتبر المصنفون منهم تابعين للتقاعد بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك