المادة 13 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
أ- تكون القرارات الصادرة عن الدائرة وفق احكام المادة (12) من هذا القانون قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء مدة عرضها في الاماكن المحددة لذلك ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن المقدم اليها خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه .
ب- يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قطعيا ، ويتم ارساله الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026