المادة 20 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

أ- اذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح ان عدد المرشحين لمركز الرئيس او لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزا او مراكز الاقتراع وساعة البدء في الاقتراع وساعة اغلاق صناديق الاقتراع على ان لا تقل مدة الاقتراع عن عشر ساعات . ب- يجوز لرئيس الانتخاب اذا توافر عدد من الناخبين ، لم يتح لهم الادلاء بأصواتهم ، او اذا توقفت العملية الانتخابية لاي سبب ان يمدد وقت الاقتراع مدة اخرى لا تتجاوز اربع ساعات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة