المادة 31 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
أ- يتسلم رئيس البلدية واعضاء المجلس مراكزهم ويباشرون اعمالهم بعد اعلان نتائج الانتخاب من رئيس الانتخاب .
ب- واما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الاسباب فيباشر عضويته اعتبارا من تلقي رئيس البلدية اشعارا بذلك من الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026