المادة 33 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

أ- تنتهي ولاية المجلس بانتهاء مدة دورته او حله وفقا لاحكام هذا القانون . ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعفي الرئيس او اي عضو من اعضاء المجلس من منصبه لاسباب مبررة تقتضيها مصلحة البلدية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة