المادة 55 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

أ- توضع للبلدية موازنة سنوية يعمل بها بعد اقرارها من المجلس وتصديقها من الوزير ، ويجوز وضع ملاحق للميزانية بالطريقة ذاتها 0صفحة 29 من 31 ب- يجب ان لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من موازنة السنة السابقة الى ان يتم تصديق الموازنة الجديدة. ج- يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر او من مادة الى اخرى بقرار من المجلس وموافقة الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة