المادة 58 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
يضع مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نظاما خاصا بالبلديات للوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف فيها وعلى كيفية اجراء المناقصات والمزايدات والمقاولات والامور الاخرى المتعلقة باشغال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026