المادة 15 من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993

أ- 1- تشكل في المجلس لجنة تسمى (اللجنة الفنية الإنشائية العليا) برئاسة أمين سر المجلس وعضوية اثني عشر عضواً من ذوي الخبرة الإنشائية والكفاءة من القطاعين العام والخاص على أن تكون نقابتا المهندسين الأردنيين ومقاولي الانشاءات الأردنيين ومهندسو هيئة المكاتب الهندسية ممثلين بهذه اللجنة . 2- يعين مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس أعضاء اللجنة لمدة سنتين ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل عنه قبل انتهاء تلك المدة. ب- تتولى اللجنة الفنية الإنشائية العليا ما يلي:- 1- تقديم المساعدة الفنية في تقييم الدراسات الهندسية المتخصصة لتأهيل المباني والمنشآت الحكومية والخاصة ورفع كفاءتها الإنشائية. 2- التنسيب للمجلس بالمخالفة المرتكبة من المقاول والمكتب الهندسي والإجراءات الواجب اتخاذها بحقهما. 3- أي مهام وواجبات أخرى تتعلق بالدراسات الإنشائية يكلفها بها المجلس أو رئيسه. ج- تجتمع اللجنة الفنية الإنشائية العليا بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ تنسيباتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وتدوّ ن اجتماعاتها وتنسيباتها بمحاضر خطية وتتم متابعة تنفيذها من أمانة سر المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة