المادة 8 من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993
أ . يتم تمويل اعمال المجلس بواسطة صندوق خاص ينشا في وزارة الاشغال العامة والاسكان تتكون موارده مما يلي :
1 . المخصصات التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة .
2 . الاموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات واي هيئات اخرى.
3 . ايراد بيع الكودات واي اصدارات علمية تصدر عن المجلس .
4 . الهبات والتبرعات واي موارد اخرى يوافق عليها المجلس .
ب. تحدد اجراءات ايداع اموال الصندوق وحفظها وصرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026