المادة 13 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
يستوفي البنك المركزي الرسوم المبينة ادناه على ان تحدد مقاديرها بمقتضى نظام خاص:-
أ-رسم طلب الترخيص.
ب-رسم اصدار الترخيص النهائي.
ج-رسوم سنوية على البنك وكل فرع او مكتب له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026