المادة 15 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ-على البنك الاحتفاظ في مركزه الرئيسي بما يلي:- 1-عقد تأسيسه ونظامه الاساسي وتعديلاته. 2-سجل باسماء المساهمين وعدد اسهم كل منهم. 3-وثائق محاضر اجتماعات مجلس الادارة وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق. 4-وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها. 5-تقاريره السنوية والبيانات الخاصة بحساباته وبمركزه المالي وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين. 6-أي بيانات أو وثاائق تتطلبها او امر البنك المركزي. ب-على فرع البنك الاجنبي ان يحتفظ بالبيانات والوثائق التي تحددها اوامر البنك المركزي. ج-على البنك ان يوثق عملياته مع عملائه وان يحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بها بما في ذلك الحسابات الافرادية اليومية لكل منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة