المادة 4 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ . يحظر على أي شخص ان يقوم باي من الاعمال المصرفية الا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق احكام هذا القانون . ب. يحظر على الشخص غير المرخص له بممارسة الاعمال المصرفية قبول الودائع دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي . ج. يحظر على الشركة المالية ان تمارس عملا او نشاطا يتعارض مع اوامر البنك المركزي الصادرة وفق احكام الفقرة (ج) من المادة 3 من هذا القانون .
د. يحظر على أي شخص ان يستعمل باي صورة كانت كلمة بنك او مرادفاتها سواء باللغة العربية او باي لغة اجنبية او ان يستعمل في اوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظة او عبارة لها علاقة بالاعمال المصرفية او تحمل دلالة عليها الا في الحالات التالية :
1. اذا كان هذا الاستعمال جائزا بموجب أي قانون او أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها .
2. اذا دل السياق على ان الاستعمال لا يمت بصلة للاعمال المصرفية .
3. اذا صدر قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ يسمح بهذا الاستعمال .
ه. يحظر على أي شخص ان يدلي بمعلومات مضللة او يقدم للغير معلومات مغلوطة تتعلق بقبول الودائع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026