المادة 50 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
البنوك الاسلامية
أ-يهدف البنك الاسلامي الى ما يلي:-
1-تقديم الخدمات المصرفية وممارسة اعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة اخذا و /او اعطاء في جميع الصور والاحوال.
2-تطوير وسائل اجتذاب الاموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار بالاسلوب المصرفي القائم على غير اساس الفائدة.
3-تقديم الخدمات الهادفة لاحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على اساس المنفعة المشتركة.
ب-يجب ان يكون عقد تأسيس البنك الاسلامي ونظامه الاساسي متفقا مع جميع الاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026