المادة 50 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

البنوك الاسلامية أ-يهدف البنك الاسلامي الى ما يلي:- 1-تقديم الخدمات المصرفية وممارسة اعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة اخذا و /او اعطاء في جميع الصور والاحوال. 2-تطوير وسائل اجتذاب الاموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار بالاسلوب المصرفي القائم على غير اساس الفائدة. 3-تقديم الخدمات الهادفة لاحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على اساس المنفعة المشتركة. ب-يجب ان يكون عقد تأسيس البنك الاسلامي ونظامه الاساسي متفقا مع جميع الاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة