المادة 58 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ-تنفيذاً لالتزام البنك الاسلامي بمقتضى عقد تأسيسه ونظامه الاساسي بوجوب تقيده باحكام الشريعة الاسلامية ، يعين البنك بقرار من الهيئة العامة للمساهمين هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية) لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة اشخاص يكون رأيها ملزما للبنك الاسلامي ، وتتولى هذه الهيئة المهام التالية:- 1-مراقبة اعمال البنك الاسلامي وانشطته من حيث التزامها بالاحكام الشرعية. 2-ابداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لاعماله وانشطته. 3-النظر في أي امور تكلف بها وفقا لاوامر البنك المركزي الصادرة لهذه الغاية. ب- تعيّن هيئة الرقابة الشرعية احد اعضائها رئيسا لها ، وتجتمع بدعوة من رئيسها او بناء على قرار من مجلس ادارة البنك الاسلامي او بناءً على طلب اثنين من اعضائها ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور عضوين على الاقل اذا كان عدد اعضائها ثلاثة اشخاص وبحضور اغلبية عدد اعضائها اذا زاد عددهم على ثلاثة اشخاص ، وتتخذ قراراتها في أي حال بالاجماع او باغلبية عدد اعضائها. ج-لا يجوز عزل هيئة الرقابة الشرعية المعينة او أي عضو فيها الا اذا صدر قرار معلل من مجلس ادارة البنك الاسلامي باغلبية ثلثي اعضائه على ان يقترن هذا القرار بموافقة الهيئة العامة لمساهمي البنك. د-على البنك الاسلامي اعلام البنك المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية او عزلها. ه- للبنك المركزي التأكد من مواءمة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخبرات والشروط الواجب توافرها فيهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة