المادة 64 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
يحظر على البنك توزيع أي ارباح على المساهمين من عناصر راس المال التنظيمي اذا كان من شأن هذا التوزيع ان يؤدي الى عدم التقيد بالحد الادنى المطلوب لرأس المال التنظيمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026