المادة 64 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

يحظر على البنك توزيع أي ارباح على المساهمين من عناصر راس المال التنظيمي اذا كان من شأن هذا التوزيع ان يؤدي الى عدم التقيد بالحد الادنى المطلوب لرأس المال التنظيمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة