المادة 67 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

على فرع البنك الاجنبي ان ينشر الحسابات الختامية الاجمالية للشركة الام وفروعها خارج المملكة ، وذلك الى جانب حساباته الختامية الخاصة به داخل المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة