المادة 67 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
على فرع البنك الاجنبي ان ينشر الحسابات الختامية الاجمالية للشركة الام وفروعها خارج المملكة ، وذلك الى جانب حساباته الختامية الخاصة به داخل المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026