المادة 69 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بتزويده بما يلي:- أ-بيان عن الوضع المالي للبنك ومقدار السيولة لدية وملاءته وارباحة وعملياته واوضاعه الادارية بما في ذلك مكافآت اعضاء مجلس الادارة وكبار الاداريين الذين يحددهم البنك المركزي. ب-بيانات الحسابات الختامية للشركات التابعة له وتقارير عن اوضاعها المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة