المادة 69 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بتزويده بما يلي:-
أ-بيان عن الوضع المالي للبنك ومقدار السيولة لدية وملاءته وارباحة وعملياته واوضاعه الادارية بما في ذلك مكافآت اعضاء مجلس الادارة وكبار الاداريين الذين يحددهم البنك المركزي.
ب-بيانات الحسابات الختامية للشركات التابعة له وتقارير عن اوضاعها المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026