المادة 85 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

على الرغم مما ورد في قانون الشركات ومع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من هذا القانون اذا قرر البنك المركزي تصفية البنك وفقا لاحكام المادة (84) من هذا القانون تكون المؤسسة ضمان الودائع هي المصفي الوحيد لهذا البنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة