المادة 10 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
الفصل الثاني
الاسناد العادية
السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي .
حجية السند العادي وانكاره
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة