المادة 15 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

الفصل الثالث الاوراق غير الموقع عليها دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار الا ان البيانات الواردة فيها عما اورده التجار تصلح اساسا يجيز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لاي من الطرفين . دفاتر التجار الاجبارية

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة