المادة 15 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
الفصل الثالث
الاوراق غير الموقع عليها
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار الا ان البيانات الواردة فيها عما اورده التجار تصلح اساسا يجيز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة
لاي من الطرفين .
دفاتر التجار الاجبارية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين