المادة 18 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
تعتبر مستخرجات الحاسوب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة
دفاتر تجارية.
الاوراق والدفاتر الخاصة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين