المادة 25 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
1. يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى ان تدعو الغير لالزامه بتقديم ورقة او سند تحت يده وذلك في الاحوال والاوضاع المنصوص عليها في
المواد السابقة مع مراعاة احكامها .
2. يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر جلب اسناد واوراق من الدوائر الرسمية اذا تعذر ذلك على الخصوم .
3. يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم ، بدعوى اصلية ، من بيده هذه الورقة او من يستفيد منها لاستصدار حكم بتزويرها
.
اثبات صحة تنظيم عقد او وكالة منظم في الخارج
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين