المادة 29 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على مائة دينار:
1. فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
2. فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزءاً من حق لا يجوز اثباته بالشهادة .
3. اذا طالب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة .
حالات الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين