المادة 41 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

1. الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً. 2. ويجوز للمحكمة ان تاخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها . عدم ارتباط القاضي المدني بالحكم الجزائي

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة