المادة 53 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

الباب السادس في اليمين الفصل الاول اليمن الحاسمة 1. اليمين الحاسمة هي التي يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع. 2. ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تفهم الخصم ان من حقه توجيه اليمين في حال عجز احد طرفي الدعوى عن اثبات دعواه او دفعه التحليف

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة