المادة 56 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

اذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة . رد اليمين والرجوع عنها

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة