المادة 61 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

1. توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة الى الواقعة التي ترد عليها، فلا يجوز لخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه. 2. على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض. رفض توجيه يمين

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة