المادة 71 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
الباب السابع
المعاينة والخبرة
تعتبر جزءا من البينات المعاينة والخبرة التي تجري وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
اتفاق التجار على وسائل أخرى للاثبات
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين