المادة 2 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير:وزير الصناعة والتجارة.
عقد التأجير :عقد التأجير التمويلي الذي يتم تنظيمه وابرامه وفقا لاحكام هذا القانون.
المأجور:كل مال منقول او غير منقول مما يتحقق الانتفاع به باستعماله مراراً مع بقاء عينه ولا يشمل النقود او الاوراق التجارية او الاوراق المالية 0 المنقولات الخاصة:المنقولات التي تقضي التشريعات النافذة بضرورة تسجيلها لدى الدوائر المختصة بما في ذلك المركبات والسفن والطائرات 0 نشاط التأجير:النشاط الذي يمارسه المؤجر بتملك المأجور من امواله الخاصة او المقترضة ، وتأجيره الى مستأجر مقابل بدل الايجار لتمكينه من حيازة المأجور واستعماله والانتفاع به وفقاً لاحكام عقد التأجير.
المؤجر:الشخص المعنوي المسجل وفق احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة الذي تكون احدى غاياته ممارسة نشاط التأجير باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة 0 المستأجر:الشخص الطبيعي او المعنوي الذي ينتفع بالمأجور وفق احكام عقد التأجير 0 المورّد:الشخص الطبيعي او المعنوي الذي ينقل ملكية المأجور محل عقد التأجير الى المؤجر .
عقد التوريد:العقد الذي تنتقل بموجبه ملكية المأجور من المورد الى المؤجر .
بدل الايجار:البدل الذي يدفعه المستأجر الى المؤجر على دفعات وفق احكام عقد التأجير 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026