المادة 25 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

أ- يصدر الوزير التعليمات الخاصة بالالتزامات والاجراءات والضوابط اللازمة لمكافحة عمليات غسل الاموال وفق احكام التشريعات النافذة 0 ب - يلتزم المحاسب القانوني الخارجي المعين من المؤجر وفقاً لاحكام التشريعات النافذة ، باعداد تقرير سنوي يبين فيه مدى تقيد المؤجر بالتعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وعلى المؤجر تزويد الوزارة بنسخة عنه سنوياً مع البيانات المالية الختامية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة