المادة 105 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يفصل رئيس المحكمة البدائية على وجه الاستعجال بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من قبل مالك السفينة ليتمكن من التفرع بحصر المسئولية لمالك السفينة في كل وقت ان يوقف عن نفسه الملاحقات بايداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسئوليته.
والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع يوم الدفع وهو معد لابقاء حقوق الدائنين الذين يسري عليهم حصر المسئولية.
يجري التوزيع على الدائنين وفقاً للقوانين السارية المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026