المادة 107 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

أ- لا يكون مالك السفينة مسؤولا الا بقدر قيمة السفينة واجرتها وتفرعاتها. ب- دون المساس بأحكام الفقرة (ج). تشمل احكام هذه المادة المستأجر والمجهز ومدير ادارة السفينة وكذلك الربان والبحارة وغيرهم من مستخدمي المالك او المستأجر او المدير ، القائمين بتنفيذ اعمالهم بنفس النسبة التي تشمل بها المالك نفسه ، شريطة ان لا يتجاوز المبلغ الاجمالي لمسئولية المالك والاشخاص الآخرين بالنسبة للاضرار الجسدية والمادية الناتجة عن حادث واحد المبالغ المحددة وفقا للمادة (99). ج- عندما تقام دعوى على الربان او على بحارته فلهؤلاء الحق ان يحددوا مسئوليتهم حتى في حالة وقوع الحادث في الأصل نتيجة خطئهم الشخصي الا انه اذا كان الربان او احد البحارة هو في الوقت نفسه المالك او الشريك او المستأجر او مدير الادارة فان احكام هذه الفقرة تطبق فقط عندما يكون الخطأ قد وقع منه بوصفه ربان السفينة او احد بحارتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة