المادة 11 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
لا يجوز بوجه من الوجه محو الاحرف او الارقام او العلامات القانونية واخفاؤها وتغطيتها. كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين الى عشرة ايام ولغرامة تتراوح ما بين خمسمائة فلس وعشرة دنانير او لاحدى هاتين العقوبتين. وكذلك فان وضع علامات مزورة يعرض صاحب السفينة وربانها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026