المادة 112 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ليس لمجهز السفينة المكلف بادارتها وتجهيزها من قبل اصحابها ان يبيع السفينة وان يعقد رهنا عليها ما لم يفوضوا اليه ذلك بتفويض خاص. لكن يستطيع ان يعقد تأمينا عليهما ضمن صلاحياته العامة. وهو يمثل اصحاب السفينة امام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة