المادة 119 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
على الربان ان يستصحب على متن السفينة الاوراق المثبتة لتابعيتها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند ايجار السفينة وقائمة الحمولة ( مانيفستو ) وتذاكر المعاينة والايصال بالدفع او باعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية السفينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026