المادة 122 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

الربان مسئول عن كل هلاك او ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الاول اي على سطحها الاعلى ما لم يحصل على رضا الواسق او كانت العادات البحرية تجيز هذا السوق. ينزل منزلة السطح الاول كل ملجأ على السطح مسقوف كغرفة البحارة او ما يماثلها اذا كان معدا او صالحا لاستيعاب البضائع. على ان هذا النص لا يطبق في الابحار الساحلي القريب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة