المادة 128 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان اما عفوا اذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية ان تقرر اجراء تحقيق واما بناء على طلب الربان او اي شخص آخر له مصلحة في الأمر.
ويجري التحقيق امام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج امام القنصل الاردني اذا وجد والا فأمام السلطة القضائية ذات الصلاحية فيستمع الى افراد البحارة والركاب ويقبل اي اثبات آخر.
ان التقارير غير المدقق فيها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للاثبات امام القضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026