المادة 13 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

يجب ان يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:- أ- اسمها ( واذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل ). ب- رقم التسجيل ( وتلحق به الاحرف المميزة لميناء العقبة ). ج- تاريخ انشاء السفينة والمكان الذي انشئت فيه. د- نوعها ( كونها سفينة شراعية او باخرة الخ............). ه- اقيستها ( طولا وعرضا وعمقا ). و- محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل ( الطونيلات ). ز- نوع المحركات الدافعة وقوتها. ح- اسماء المالكين وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان عدد اسهم كل منهم. ط- اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل اقامته. ى-التبديل الطاريء على السفينة كتغيير مالكها مثلا. ك- اسباب شطبها من ضياع او تلف او بيع. ل- ما يلقى عليها من حجز او تأمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة