المادة 159 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ان تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة او ربانها لذنب خطير لا يولي الملاح المطرود اي حق بالتعويض. وفي غير ميناء العقبة ليس للربان ان ينزل ملاحا من سفينة لذنب خطير الا باذن من القنصل الاردني اذا وجد والا فباذن من سلطات الميناء البحرية. ومهما كانت الحالة التي يقرر فيها ربان السفينة او مجهزها الطرد لذنب خطير يجب تدوين تاريخ هذا القرار واسبابه في دفتر البحارة. واذا لم يراع هذا النص فيقدر عدم مشروعية الطرد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة