المادة 168 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان الاحكام المتعلقة بتسديد الاجرة في حالة تأخير السفرة او تمديدها او اختصارها لا يطبق على الربان اذا كان خطأه الخاص سببا لما طرأ على السفرة من تعديل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026