المادة 174 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
تلزم اجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التى تكون فيها السفينة تحت تصرفه.
وفي حال ضبط السفينة او توقيفها او هلاكها تلزم اجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026