المادة 184 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

لا تلزم اية اجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم او التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة اليه. على ان الاجرة تكون لازمة:- أ- اذا كان عدم التسليم ناتجاً عن اهمال او خطأ من المستأجرين الواسقين او من خلفائهم في الحق. ب- اذا لجأت الضرورة اثناء السفر الى بيع البضائع بسبب تعيبها ايا كان سبب هذا التعيب. ج- اذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة. د- اذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها. وتكون الاجرة لازمة ايضا عن الحيوانات التي تنفق في السفينة لاي سبب كان ماعدا خطأ الواسق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة