المادة 203 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا كانت افادة الشاحن عن علامات البضائع او عددها او كميتها او نوعها او زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مسئولا تجاه الناقل عن كل الاضرار الناتجة عن افادته ولكن ليس للناقل ان يتذرع بهذه الافادة المغايرة للحقيقة تجاه اي شخص كان غير الشاحن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026