المادة 216 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا اعطى الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو على بينة من امره فلا يتعرض الناقل لاية مسؤولية من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بهذه البضاعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026